للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم شراء الطحين الجيد بالرديء مع دفع فرق الثمن]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في العراق نستلم مواد غذائية تموينية من الدولة منذ ١٩٩١ حتى الآن، وفي بعض الأشهر نستلم نوعية الطحين رديئة فنقوم بتبديلها في السوق عند باعة الطحين، فنعطيه الطحين الرديء فيقول البائع أنا أشتري منكم هذا الكيس ١٥٠٠٠ دينار مثلا وأعطيكم هذا الطحين الجيد ب ٢٥٠٠٠ دينار فنعطيه كيس الطحين الرديء ونعطي وفوقه ١٠٠٠٠ دينار ونأخذ كيس الطحين الجيد،

السؤال هل في هذه الصيغة للتبادل ربا، علما أنه عندما يقول لنا أنا أشتري الكيس ب١٥٠٠٠ دينار لايعطينا بل يخصمه من ثمن الكيس الجيد، أرجو إفادتي وبيان ذلك؛ لأن هذا النوع من التعامل منتشر عندنا كثيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان العقد بينكم وبين صاحب الطحين هو على مبادلة الجيد بالرديء مع دفع الفارق في السعر بينهما فهذا محرم لكونه ربا، ولايؤثر قول المشتري أنا أشتري منكم الرديء بكذا، وأبيع عليكم الجيد بكذا، مادام ذلك في عقد واحد فهو لايشتري الرديء إلا إذا اشتريتم أنتم الجيد في مقابله وأخذ فارق الثمن.

وأما إن كان العقدان منفصلين بأن وقع العقد على أن يشتري منكم طحينكم الرديء، وتشترون منه طحينه الجيد، ثم يقع التحاص بينكم دون اشتراط أحد العقدين في الاخر، لا صريحا ولا عرفا، فلا حرج في ذلك؛ لأن كلا منهما عقد مستقل، ويمكن الاقتصار على أحدهما بأن تبيعوه الرديء، ولاتشتروا منه الجيد، وهكذا. فهذا صحيح وهو المخرج الشرعي لما ذكرت؛ لما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره.

فأمره أن يبيع الرديء ثم يشتري الجيد في صفقة مستقلة، وهذا هو ما تفعلونه كما اتضح من السؤال. وبناء عليه فلاحرج فيه.

وللفائدة انظر الفتاوى رقم: ١١٥٤١٢، ٢٦١٨٤، ١٠٣٥٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>