للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كون الأولاد قصرا لا يمنع من تقسيم التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي زوجي رحمه الله وترك لي ولدا عمره ٢٢ عاما وثلاثة أولاد أعمارهم ١٥ و١٠ و٥ أعوام وبنتين ١٤ و١٢ عاما وترك مبلغا من المال وقطعة أرض وبيت أربعة شقق وبدروم لم يتم تشطيبه وشقتين منفردتين لم يتم دفع أقساطهم ووصل لي مبلغ من المال من أهل الخير تكاتفا معي في الشدة فجزاهم الله خيرا فالمال الذي تركه زوجي والمال الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجي تم وضعه في البنك الإسلامي باسمي ... السؤال هو كيف يتم توزيع التركة وجميع أطفالي قصر إلا الكبير وهذا الكبير أيضا لا أستطيع إعطاءه نصيبه فهو ما زال في التعليم وكذلك جميع إخوته في مراحل التعليم المختلفة وهل المبلغ الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجي يأخذ حكم التركة؟ جزاكم الله خيرا. أفيدوني.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فكون الاولاد قصرا هذا لا يمنع قسمة التركة، فقتسم التركة القسمة الشرعية، ويتولى الوصي على القصر التصرف في أموالهم بالمعروف والأصلح لهم، والمال الذي وهب لكم بعد وفاة الزوج لا يدخل في التركة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال الذي تحصلتم عليه من أهل الخير بعد وفاة الزوج لا يلزم قسمته كقسمة التركة ولا يأخذ حكمها لأنه ليس منها، وينفق في مصالحهم جميعا بالمعروف.

وأما التركة التي خلفها الزوج فتقسم على الورثة القسمة الشرعية.. فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن الزوج توفي عن زوجة وأربعة أبناء وابنتين ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن؛ لقوله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء: ١٢} والباقي بين الأولاد والإناث للذكر ضعف ما للأنثى، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}

وكون الأولاد قصرا لا يمنع من تقسيم التركة؛ بل تقسم التركة، والأولاد القصر يتولى التصرف في أموالهم الوصي الذي أوصى له أبوهم، فإن لم يكن أبوهم قد أوصى لأحد فوصيهم جدهم، فإن لم يكن لهم جد فالقضاء الشرعي، والأم ليس لها ولاية على أموال أطفالها القصر إلا في أضيق الحدود، والابن البالغ لا وصية لأحد على ماله إن كان رشيدا، وإن وجد ما يوجب الحجر عليه فيرفع أمره للقضاء الشرعي، وانظري الفتوى رقم: ٢٨٥٤٥، والفتوى رقم: ٦٨٥٣٠، والفتوى رقم: ٣٧٧٠١.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>