للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاغتسال بالماء المستعمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الاغتسال بالماء المغتسل فيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الماء الذي استعمل في طهارة صغرى أو كبرى سواء انغمس فيه المغتسل كله أو بعضه بنية رفع الحدث أو كان متحصلا من الماء المتناثر من أعضائه قد اختلف أهل العلم في حكم استعماله في رفع الحدث ثانية فمنهم من قال لا يرفع الحدث، ومنهم من قال يرفع الحدث، وقد ذكرنا أقوالهم بشيء من التفصيل في الفتوى رقم: ٥٥٣٧٥، والفتوى رقم: ٩٧٦٧٩، والفتوى رقم: ٦١٧١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>