للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اتهام المسلم بالفاحشة بدون بينة من الكبائر]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اتهمني شخص باللواط وأنا لم أفعله. فماذا أفعل علماً بأنه أخبر الجميع بأني فاعل اللواط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز اتهام المسلم بالفاحشة من غير بينة، فذلك من كبائر الذنوب، وقد شدد الشرع في أمر الأعراض، فحكم على القاذف بالجلد ووصفه بالفسق ورد شهادته، قال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. {النور:٤} . فينبغي أن ينصح هذا الشخص الذي اتهمك باللواط، ويبين له خطر الخوض في الأعراض، أما أنت فلك رفع الأمر للقاضي الشرعي ليقيم عليه حد القذف إن كان لديك بينة بقذفه لك، وإن رأيت أن تعفو عنه فلك ذلك، والعفو أفضل إن كان هذا الرجل سيصلح ويتوب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>