للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توكيل إمام المسجد في إخراج كفارة اليمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاة عمري ٣٤ سنة كنت قد حلفت أيمانا في أوقات سابقة وعرفت أن مبلغ الكفارة يجب أن يوزع على ١٠ مساكين عن كل يمين لكنني لا أعرف هذا العدد من المساكين فطلبت إلى إمام أحد المساجد أن أعطيه المبلغ على أن يوزعه بطريقته لأنه يعرف عددا كبيرا من المساكين، فهل هذا صحيح ام خطأ؟

وجزاكم الله كل خير ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الإمام المشار إليه ثقة مأمونا وعالما بكيفية إخراج الكفارة فلا حرج عليك في توكيله في إخراجها ونرجو أن تبرأ ذمتك بذلك، وننبهك إلى أمرين:

الأول: أن دفع القيمة بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف فيه من حيث الإجزاء عند العلماء، ولذا فإن الأفضل لك والأبرأ لذمتك أن تطعميهم لا أن تدفعي لهم نقودا، وانظري الفتوى رقم: ١٠٢٩٢٤.

ثانيا: من حلف عدة مرات ثم حنث قبل التكفير فإنه تلزمه كفارة واحدة هذا مذهب الحنابلة، وانظري الفتوى رقم: ٨٢٢٦، والفتوى رقم: ١٢٩٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>