للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم معاشرة الزوج المعاقر للخمر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يوجد حديث عن حرمة معاشرة الزوج الشارب الخمر، وما هو هذا الحديث؟ جزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن شرب الخمر من كبائر الذنوب وعظائمها، فقد حرمها الله تعالى في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن شاربها.

روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه.

وبخصوص وجود حديث يحرم على الزوجة معاشرة زوجها الذي يشرب الخمر، فلم نقف عليه، ولكن يحق للزوجة طلب الفراق من زوجها الذي يشرب الخمر بعد النصح له، فإذا أصر على فعله وتمادى في معصيته، فللزوجة الحق في رفع أمره إلى المحكمة الشرعية للفراق والانفصال عنه، بسبب فسقه وما يترتب عليه من الضرر عليها وعلى أبنائها، وقبل حكم المحكمة بالانفصال عنه تعتبر زوجة له تجب عليها طاعته بالمعروف، وخاصة في ما يتعلق بالمعاشرة الزوجية.

ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٩١٠٧، والفتوى رقم: ١١٥٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>