للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التنازل عن الحق في السكن مقابل مال]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قدمت في القرعة لوزارة الإسكان وهى أرض استثمار وليست مدعومة بأكثر من اسم وهى أرض فيلات أي ليست للفقراء وأعطي من يحصل عليها نقودا مقابل التنازل فهل هذا حرام أو أحتال على من أتقدم باسمه وهم أغلبهم فقراء لا يستفيدون من القرعة بشئ لو كانوا لحالهم ولا يضيع عليهم فرصة الحصول على شقق مدعومة من الدولة ولا أدخل القرعة بملايين فأحتكر قطعا، بل أرجو أن أحصل على قطعة أو اثنين لأحسن دخلي، أرجو الإفادة وسريعا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتنازل عن الحق في الحصول على السكن المذكور هو من قبيل بيع الحقوق، لأن الحق في الحصول على قطعة من الأرض حق متمول لصاحبه فيجوز له المعاوضة عليه، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الحقوق، والمفتى به عندنا جواز بيع الحقوق.

ولعل من نظائر ذلك عند الفقهاء المتقدمين ما ذكروه من جواز النزول عن الوظائف مقابل مال، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ٧٥٢٢٠.

لكن إذا كان هناك شرط من الدولة أو الجهة المالكة للأراضي بعدم حصول المتقدم على أكثر من قطعة أو بالمنع من بيع الحق فيجب الالتزام بهذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. . رواه البخاري تعليقاً وأبوداود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>