للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مشاركة المرأة في المعارض المختلطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابتداء ما حكم الجامعات المختلطة؟ ثانيا إذا افترضنا أن دخول المرأة لهذه الجامعات أصبح من ضروريات هذا العصر، هل يجوز لهن المشاركة في المعارض التي تقيمها الجامعة للعامة من أجل نشر المعرفة و....إلخ أي أن هذه المعارض مختلطة بالرجال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالدراسة في الجامعة المختلطة فيها خطر عظيم، وتعرض لكثير من الفتن التي لا يقوى على السلامة منها الكثيرون لا سيما في مرحلة الشباب.

وبناء على ذلك فلا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة الشديدة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٣١٠، ومن تحققت فيه شروط جواز هذه الدراسة فعليه بالتحفظ وغض البصر وحفظ الفرج، وعدم الاختلاط قدر المستطاع، وعليه أن يسعى في تقليل المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا، وأن يختار رفقة صالحة تعينه على غض البصر وحفظ الفرج. ودخول المرأة لهذه الجامعات ليس من الضروريات بالمعنى الشرعي في حق كل امرأة، بل الحال يختلف من امرأة إلى أخرى كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها سابقا، وفي الفتويين رقم: ٢٥٢٣، ٢٠٢٩٧، وقد بينا فيهما أن الجواز مقيد بالاضطرار أو الحاجة الشديدة، فإن انطبقت هذه الشروط على المرأة فلا حرج عليها في إتمام دراستها، وإن لم تنطبق عليها، فلا تجوز تلك الدراسة، وإن كان الواقع -كما تقول- يعتبرها من الضروريات فالواجب أن يكون الواقع وفق أحكام الشرع، لا أن نطوع أحكام الشرع للواقع.

وإن جاز للمرأة الدراسة، فلا يجوز لها المشاركة في هذه المعارض المختلطة؛ إذ لا حاجة فيها ولا ضرورة، وأبواب نشر المعرفة المنضبطة بأحكام الشرع كثيرة، ويكفي المرأة أن تدعو بنات جنسها فهو مجال خصب لنشر المعرفة وباب عظيم من أبواب الخيرات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>