للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لغو اليمين لا كفارة فيه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أتى لي صديقي وقلت له (أنت باين عليك زعلان والله) ، فقال لي لست زعلانا وأخبرني أنه يجب علي كفارة يمين، فالرجاء من حضراتكم توضيح الأمر. وإذا وجب علي كفارة فما هي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن ما قلته لصديقك هو من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه، لأنك حلفت على ما يظهر لك أو ما تظن.... وقد قال الله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ.. {المائدة:٨٩} ، ولغو اليمين -كما عرفه أهل العلم- هو ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، أو اليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه، فيتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في ذلك انظر الفتوى رقم: ١١٠٩٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>