للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والبويضة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم ما بقي من بويضات وحيوانات في أنبوبة أطفال الأنابيب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التلقيح الصناعي الخارجي المعروف بـ (أطفال الأنابيب) قد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: ٥٩٩٥.

أما ما يبقى من حيوانات منوية وبويضات، فإنه لا مانع من الاحتفاظ بها لإجراء عملية أخرى للتلقيح صناعياً لصاحب النطفة أو صاحبة البويضة، أو لإجراء الفحوصات التي قد يحتاج إليها صاحب النطفة أو صاحبة البويضة، بشرط أمن وقوع بعض التجاوزات، فيجب أن يعلم أن الاحتفاظ بهذه الأشياء في الأماكن المخصصة لها يؤدي في أحيانٍ كثيرة إلى تلاعب بعض عادمي الوازع الديني والأخلاقي من الأطباء.

على أن التخلص من هذه النطفة أو البويضة فور انتهاء عملية التلقيح أولى وأسلم على كل حال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>