للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اشتراط دفع إجرة لمن يتصفح الإعلانات في الإنترنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي المحترم

أنا مواطن مصري مسلم أمتلك موقعا على الانترنت وقد قمت بالاتفاق مع احدى شركات الإعلان العالمية على وضع عدد من الإعلانات في الموقع الذي أمتلكه وهي إعلانات كتابية أي لا صور فيها كما أنها لمواقع نظيفة خالية من المواد الإباحية وقد تم الاتفاق بيني وبين الشركة علي أن تحدد الأرباح الخاصة بي على قدر عدد الضغطات على الإعلانات الموجودة بالموقع ولي عن كل ضغطة مبلغ ١ دولار أمريكي وقد فكرت باتباع نظام يتبعه الكثير من الشركات العالمية وهو أن يكون لي عملاء يأخذون عمولة عن كل ضغطة على الإعلانات داخل موقعي ولكن قد راودتني حالة من الشك في أن ما فكرت فيه هو احتيال ولذلك قررت استشارتكم في مدى شرعية استخدام هذا النظام.

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من صورة المعاملة المسؤول عنها أن السائل يقوم بنوع من التوسط أو السمسرة لتلك الشركات الإعلانية, فهو يتفق معها على أن يضع عددا من إعلاناتها على موقعه، ومقابل كل من يدخل على موقعه ويتصفح هذه الإعلانات يحصل على أجر معلوم وهو دولار واحد على كل ضغطة أو تصفح, وهذا الذي يقوم به السائل هو -فيما يظهر- سمسرة جائزة إذا كانت الإعلانات مباحة شرعا.

وهنا ننبه إلى أن هذه المعاملة سمسرة إذا كان الأخ السائل صاحب الموقع يقوم بعمل الدعاية والإعلان ونحو ذلك, أما إن كان يؤجر موقعه لتلك الشركات لتعرض فيها إعلاناتها فهي إجارة، وإجارة فاسدة لجهالة الأجرة فيها. وراجع في حكم الإجارة الفاسدة الفتوى رقم: ٤٣٩٧٢

وأما مسألة أن يدفع السائل صاحب الموقع لمتصفحي هذه الإعلانات عمولة لتصفحهم إياها فقد تقدم في الفتوى رقم: ٧٣٣٠٠ أن هذا غير جائز. وراجع بيان ذلك في الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>