للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن زوج ووالدين وثمانية أبناء ذكور]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت والدتي وكانت قبل الوفاة قد أعطت والدي ذهبها ليتصرف به على أن يرده حين الاستطاعة وتركت أيضا مبلغاً من المال ونحن ٨ أبناء ذكور مع العلم بأن والداها على قيد الحياة سؤالي هو هل والداها لهما نصيب من التركة وما مقدار نصيب كل واحد منهما؟ وما هو نصيب والدي؟ وما هو نصيب كل واحد من الأبناء؟

وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا انحصر الورثة فيمن ذكروا، فإن لزوج المرأة المتوفاة في هذه المسألة الربع لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: ١٢} .

ولوالدها السدس، وكذا أمها لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: ١١} .

والباقي يقسم بين الذكور الثمانية بالتساوي تعصيباً.

ويجب التنبيه إلى أن الذهب الذي دفعته والدتكم إلى أبيكم قبل وفاتها يعتبر من تركتها، فإن كان موجودا ضم إلى بقية التركة، وإن كان قد تصرف فيه الوالد فإما أن يرد قيمته، وإما أن يحسب من نصيبه هو، فإن بقي عليه شيء بعد خصم الذهب من نصيبه أداه إن كان قادراً عليه وإلا فهو باق في ذمته ما لم يتنازل عنه الورثة البالغون الرشداء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>