للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم قيام المزكي بدفع زكاة ماله إلى الفقراء بنفسه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تسديد زكاة المال المدخر لغرض شراء أرض إلى المساكين بنفسي دون دفعها إلى الدولة حيث إني أعرف مساكين محتاجين جداً وظروفهم صعبة جداً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأموال تنقسم إلى قسمين:

الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع والثمار والمعدن فالأفضل أن تدفع زكاتها إلى ولي الأمر العادل ويجوز تفريق المالك لها بنفسه، وأما الأموال الباطنة ومنها النقود المدخرة فتفريق المالك لها أفضل من دفعها إلى ولي الأمر، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر..

وأما الأموال الظاهرة وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن ففي جواز تفريقها بنفسه قولان مشهوران ... أصحهما وهو الجديد: جوازه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>