للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم مصافحة العجوز التي لا تشتهى]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أبناء عم والدي وهم من القواعد لهم أولاد في سني وأيضا امرأة كل من عمي وخالي وكلهن من القواعد وأيضاً عندهن أولاد في سني وأكبر، هل يجوز مصافحتهن والنظر إليهن مع أنني أعلم الإجابة لكن هذا طلب أبي لكي يرى الإجابة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مصافحة النساء الأجنبيات لا تجوز شرعاً، وقد تهاون بها كثير من المسلمين اليوم، وعلى المسلم أن يبتعد عنها ويحذر منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه البيهقي.

وقد استثنى بعض أهل العلم جواز مصافحة الرجال الأجانب للعجوز التي لا تشتهى، والنساء الأجنبيات للشيخ الكبير، واشترطوا لذلك أمن الفتنة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٤١٢، والفتوى رقم: ٣١٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>