للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا طاعة للزوج في مقاطعة الوالدين]

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت أمي بحرماني من ميراثي من بيت أبي وأعطت أخي وهي تعاملني معاملة سيئة وقامت بسبي أنا وزوجي مع أننا نعاملها معاملة حسنة فقال لي زوجي آمرك أن تقاطعي أمك نهائيا فهل أطيع زوجي وهل علي ذنب إذا أطعته في ذلك أم ماذا أفعل٠]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطاعة الزوج في المعروف واجبة ومقدمة على طاعة الأبوين، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٩٤١٩، ولكن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف وفي غير معصية الله، ولاشك أن الأمر بمقاطعة الأم أمر بمعصية وهي قطع الأرحام التي قال الله فيها: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ *أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:٢٢ـ٢٣} . فلا يجوز طاعة الزوج في قطع صلة الأم، فإن خشيت الزوجة ضررا يلحقها بمخالفة الزوج فلتحاول صلة والدتها دون علمه بالاتصال هاتفيا وبما تستطيع وتراجع الفتوى رقم: ٤١٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>