للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سفر الموظف مع موظفة أجنبية عنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أعمل موظفا في شركة عامة رشحت لزيارة عمل إلى إحدى دول شرق آسيا مع موظفة أخرى فقط أتوقع أن أوفر مبلغا لا بأس به من المال من هذه الرحلة أنا في حاجة إليه. هل هنالك ما يمنع شرعا من سفري مع هذه الفتاة لوحدنا علما أنه إذا لم أسافر أنا سيحل محلي موظف آخر.؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر من بلدها إلى بلد آخر إلا مع زوج أو محرم مثل الأب والأخ والابن والخال والعم وابن الأخ وابن الأخت، لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. ولا يجوز أيضا أن يختلي رجل بامرأة غير محرم له، لما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وكما أنه لا يجوز أن تسافر المرأة دون محرم، فإنه لا يجوز كذلك أن تعان على ذلك لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢}

وبناء على جميع ما ذكر فإن كان سفرك إلى الدولة المذكورة ليس فيه عون لتك الموظفة على هذا السفر وكنت آمنا خلاله من أن تحصل أية خلوة بينك وبينها, ولم يكن ثمة محاذير شرعية يمكن أن تتعرض لها خلال هذا السفر فلا نرى مانعا من أن تستفيد منه.

وأما الموظفة فقد علمت مما ذكر حكم سفرها هذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>