للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أخذ الموظف الفارق بين صرف العملات]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل موظفة بمؤسسة سياحية، وأتقاضى من الحرفاء الأجانب بالعملة الصعبة، أريد أن أستفسر هل الربح من صرف العملة لفائدتي -أي أصرف لهم بأقل من جدول الصرف- هل هذا حلال أم حرام؟

أرجو من حضرتكم تزويدي بالإجابة الكافية في أقرب الآجال، مع الشكر سلفا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أنك تأخذين من الفارق بين السعر الرسمي والسعر الفعلي لمصحلة نفسك فهذا غير جائز، لأنك موظفة مؤتمنة على هذا العمل فلا يجوز لك أخذ هذا الفارق إلا بإذن من الشركة التي تعملين بها، وإذا أذنت لك الشركة بأخذ الفارق فلا بأس مع مراعاة شروط صرف العملات وهو: التقابض في مجلس العقد، وبسعر يومها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>