للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وأربع بنات وأخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وترك زوجته وأربع بنات وأخا واحدا كيف يتم توزيع الإرث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ واحد شقيق أو من الأب، ولم يترك أحدا غيرهم من الورثة، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.. {النساء:١٢} .

ولبناته الأربع الثلثين لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء:١١} .

والباقي لأخيه الشقيق أو من الأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. . متفق عليه من حديث ابن عباس.

فتقسم التركة على ٢٤سهما، للزوجة ثمنها ٣ أسهم، وللبنات ثلثاها ١٦سهما، ولكل بنت ٤ أسهم،

والباقي ٥ أسهم للأخ.

هذا إذا كان شقيقا أو من الأب، فإن كان أخا من الأم فإنه لا شيء له لأنه حينئذ يحجب حجب حرمان بالفرع الوارث ـ البنات ـ فتقسم التركة حينئذ على ٣٢ سهما، للزوجة ثمنها ٤ أسهم، ولكل بنت ٧ أسهم فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>