للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح كتابية ترغب في الإسلام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٦ سنة، لم أتمكن من الزواج بسبب قدراتي المادية الضعيفة، مؤخراً تعرفت على أمريكية تود الزواج من مسلم واعتناق الإسلام، وتريدني أن أعيش معها في بلدها، وهي في نفس سني ومطلقة من يهودي، فما رأي الشرع في هذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أسلمت هذه المرأة، أو كانت كتابية عفيفة جاز لك الزواج منها، إلا أنها -إن أسلمت- لا ننصح بالتعجل إلى الزواج منها حتى تتأكد من حسن إسلامها وصلاحها في دينها، وكما لا ننصح بالزواج من الكتابية مطلقاً لأن الزواج منها في هذا الزمان تترتب عليه مفاسد في الغالب، كما نبهنا إلى ذلك مراراً، فراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٣١٥.

واعلم أن هنالك شروطاً لصحة الزواج، ومن أهمها: إذن ولي المرأة، وحضور الشهود، ويتولى زواجها وليها من أهل دينها، فيتولى زواج الكتابية وليها الكتابي، ويتولى زواج المسلمة وليها المسلم، فإذا لم يوجد من أوليائها مسلم زوجها القاضي المسلم أو من يقوم مقامه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٨٣٧.

وأما الإقامة في بلاد الكفر فإنها جائزة بشروط، ولكن إن خشي المسلم الفتنة في دينه فلا يجوز له السعي في الإقامة فيها، وإن كان مقيماً وجب عليه الهجرة منها، وانظر لذلك الفتوى رقم: ٢٠٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>