للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صنع حامل للتلفاز]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمتلك مصنعاً لتشغيل المعادن ويقوم المصنع بإنتاج استاند لحمل جهاز التلفاز والفيديو فهل هذا جائز أم لا؟

وجزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغالب أن الذين يقتنون جهاز التلفاز، لا يراعون الضوابط الشرعية في استخدامه، فيقعون بسبب ذلك في كثير من المخالفات الشرعية، كسماع الغناء والموسيقى، ورؤية العورات وغير ذلك، وإن كانوا أحياناً يستفيدون من هذا الجهاز بمشاهدة البرامج الدينية أو العلمية الخالية من المحاذير الشرعية، إلا أن ذلك يكون نادراً من حيث عدد المستخدمين ونوعية الاستخدام، والنادر لا حكم له، وإنما يبنى الحكم على الغالب، وبما أن الغالب على الظن أنهم يستخدمون هذا الجهاز في المعاصي فلا يجوز لأحد أن يعاونهم على ذلك، ولو بالصورة المذكورة في السؤال، ولو افترضنا أن أحداً يستفيد منه، وهذه مصلحة، فالقاعدة أن: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وراجع في هذا الفتوى رقم:

١٢٥١٤ والفتوى رقم:

١٠١٠١ والفتوى رقم:

١٨٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>