للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سعر السلعة في البيع الآجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد استأجرت محلا للأدوات المنزلية وأقوم بشراء البضائع نقدا ونظرا لظروف أغلبية الزبائن الاقتصادية الصعبة حيث لا يستطيعون الدفع الفوري أضطر للبيع بالأجل بأن يسدد ثمن البضاعة المشتراة خلال مدة لا تقل عن العام حيث يدفع المشتري جزءا من الثمن في الحال والباقي على أقساط شهرية فما هي الكيفية الشرعية لحساب نسبة الأرباح لهذه البضاعة المباعة بالأجل أفيدونا أفادكم الله حتى نكون على بصيرة بالبيع الحلال الشرعي

جزاكم الله عنا خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه كما يجوز البيع بالنقد يجوز كذلك البيع بالأجل وللبائع والمشتري أن يتفقا على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو أسبوعية أو حسب ما يتفقان عليه.

ويجوز للبائع أن يبيع السلعة بالأجل بسعر أعلى من بيعها بالنقد (الدفع الفوري) ولا حد لهذا السعر ولكن يشترط أن يتفق كل من البائع والمشتري على سعر محدد عند عقد البيع ويمضي العقد عليه.

وراجع تفصيلا أكثر في الفتوى رقم: ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>