للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز عمل المرأة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي شركة مع شريك تعمل في مجال التصوير الهندسي والرسم المعماري وكان الشرط تعيين ٣ نساء وظائفهن كالآتي: مهندسة خرائط/ مندوبة المبيعات/ مديرة المكتب. أرجو الإجابة على سؤالي.

وشكر لحسن تعاونكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان عمل هؤلاء النسوة لا يترتب عليه محظور شرعي كحضورهن للعمل متبرجات أو اختلاطهن بالرجال أو خضوعهن بالقول، أو توقع حصول فتنة لهن أو لغيرهن، فلا مانع من هذا، لأن الأصل في عمل المرأة الجواز، وإنما منعه من منعه سداً للذريعة، وسد الذرائع معتبر في الشريعة، فإذا انتفى السبب الموجب للتحريم انتفى التحريم.

أما إذا كان سيترتب على تنفيذ هذا الشرط محظور شرعي، فلا يجوز الوفاء به، لأن كل شرط ينافي مقتضى الشرع فهو باطل بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>