للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم عمل المرأة عن طريق البريد الألكتروني مع الرجال]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مهندسة في الإعلامية وقبل عقد قراني اشترطت على زوجي أن أواصل العمل في الفترة ما بين العقد والزفاف وذلك قصد توفير مصاريف الحج لوالدي لكن ظروف عملي لا تخلو من الاختلاط، زوجي يطالبني بترك العمل وقد أتيحت لي فرصة عمل فى المنزل ويتم التواصل مع فريق العمل عبر البريد الإلكترونى، والذي يحتوي رجالاً، فهل يعتبر ذلك من الاختلاط، وهل عملي الحالي حرام، علما وأن والداي لا يستطيعان توفير مصاريف الحج وأنهما يأملان أن أعوضهما ولو جزءًا من تعبهما أفيدوني؟ وجزاكم الله عني كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاما الشرط فيلزم الزوج الوفاء به والسماح لك بالعمل في الفترة المذكورة، فالشرط في حد ذاته ليس حراماً، إذ لا مانع من عمل المرأة بحسب الضوابط والشروط المتقدم بيانها في الفتوى رقم: ٢٨٠٠٦.

لكن للزوج منعك من العمل في مكان مختلط، لأن من حقه أن يمنعك من ذلك بمقتضى المسؤولية والقوامة.

وحيث قد أتيح لك العمل عن بعد، فقد وقاك الله شر الاختلاط، ولا بأس بالعمل عن طريق البريد الإلكتروني، مع الالتزام بعدم الكلام مع الرجال إلا في حدود الحاجة ومتطلبات العمل.

ولا يلزمك العمل لتوفير زاد الحج لك، ولا لوالديك من باب أولى، وراجعي الفتوى رقم: ٥٣٦٥٨، ولكنك لو فعلت لكان ذلك من البر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>