للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المعتبر في عيار الذهب الذي يتم عليه تحديد نصاب الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو معرفة عيار الذهب الذى على أساسه يتم تحديد النصاب (الخمسة وثمانون جراماً) هل هو؟

عيار ١٨ أم ٢١ أم ٢٤؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في جواب هذا السؤال خصوصاً وهي برقم: ٦٨٩٠٥، فانظرها، وبينا أن المعتبر هو الذهب الخالص, وهو سعر عيار ٢٤ وهو السعر الذي ينشر في الجرائد ومعروف لدى الصاغة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>