للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الإمام إذا أحدث وتمادى في الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ذات مرة صليت إماما بمجموعة وتذكرت أنني لست على وضوء وصراحة خجلت أن أقدم أحدا من الذين خلفي خاصة أني مسافر وما أعرف من الذي ورائي. أعرف أن ماعملته خطا وأنا أتحمل وزر من صلى ورائي. سؤالي هو: ما هي كفارة ما عملت؟؟ شاكرا لكم سلفا على ما تقدمونه من إجابات شافية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يستسلم للخجل في مثل هذه الأمور، فإن الاستمرار في الصلاة في هذه الحالة غير جائز كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٥٣٤٣٣، والو اجب على من أحدث أو تذكر الحدث أثناء الصلاة أن يقطع ليتطهر، ويستحب له أن يستخلف إن كان إماما، وحيث إن الأخ السائل علم أنه ارتكب خطئا فعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويعيد تلك الصلاة إذا كان لم يعدها، ولا يعود لمثل هذا الأمر، ولا كفارة غير هذا، ولا تبطل صلاة المأمومين بحدث الإمام إذا لم يقتدوا به عالمين ببطلان صلاته، كما سبق توضحيه في الفتوى رقم: ٦٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>