للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع الزوجة من زيارة خالتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[طلبت زوجتي التي ما تزال في بيت أهلها هل تستطيع الذهاب لبيت خالتها (منعتها لأسباب) منها أنه وصلتني أخبار لم تعجبني ولم أتبين الأمر بعد وكذلك لم تعجبني تصرفات خالتها يوم عقد الفاتحة وكذلك لخوفي على زوجتي من هذه الخالة مع العلم أنها تعيش هي وأولادها فقط وبعيدا عن الأهل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخالة من القرابة التي يجب صلتها، ويحرم قطعها، فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من مطلق الصلة لخالتها، أما الزيارة فله منع زوجته منها إذا خشي على الزوجة، لاسيما إذا كانت الخالة سيئة وخاف من تأثر الزوجة بها.

ولمعرفة مدى وجوب طاعة الزوجة لزوجها قبل الدخول وقبل الانتقال بها والنفقة عليها، انظر الفتوى رقم: ٧٧٩٩٥.

وننبه الأخ السائل إلى عدم جواز إساءة الظن بالمسلم وتصديق ما يقال عنه، دون بينة وبرهان لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. {الحجرات:٦} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>