للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعليق الطلا ق بغير قصد إيقاعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

منذ شهر تقريبا وأثناء النقاش أنا وزوجتي فى أحد الموضوعات احتدم النقاش بيننا فوجدتني أقول لها (تبقي علي طالق بالثلاثة إذا مارست معك الجنس قبل أن تولدي (هي حامل فى الشهر الرابع) ، لقد كانت نيتي هي أن أحرمها من الاستمتاع جنسيا ولم تكن نيتي الطلاق، ولكن بعد أن هدأت الأمور بيننا ندمت ندماً شديداً على تصرفي، وقد قرأت بأن الطلاق ثلاثاً لا يعتد به إلا طلقة واحدة، وبعد فترة قصيرة من الزمن غلب علي الشيطان وداعبتها (دون إيلاج) ثلاث مرات وأنا أعلم بأن هذا يمتعها جنسيا، أنا أعلم بأنني مخطئ تماما، وقد ندمت يعلم الله وقررت بيني وبين نفسي بأنني لن أكررها حتى مماتي إن شاء الله، فما هو الحكم والعمل فى هذا الحلف

حتى أتحلل منه أفيدونا أفادكم الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننصحك أولاً بعدم التسرع إلى التلفظ بالطلاق في حل المشاكل الزوجية، لأن هذا مدعاة للوقوع في الحرج، وأما بخصوص سؤالك فقد تضمن مسألتين:

الأولى: حكم الطلاق المعلق إذا قصد به صاحبه المنع وليس وقوع الطلاق.

والثانية: الطلاق بالثلاث هل يقع ثلاثاً أو واحدة، وقد سبق أن بينا أقوال الفقهاء في المسألتين في الفتوى رقم: ٧٦٦٥ فراجعها.

وننصحك بمراجعة المحاكم الشرعية، لأنها أجدر بدراسة الأمر من مختلف جوانبه، ولأن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>