للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا مانع شرعا من سماع الأناشيد المصحوبة بالدف في الأفراح]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حكم استماع الأناشيد المصحوبة بالدف والتار (في شكل الدف ولكن يحوي قطعا حديدية تحدث صوتا عند نقره) للنساء في الأفراح.

أفتونا مأجورين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من ضرب الدفوف وسماع الأناشيد عند الأفراح، بل إن ذلك هو السنة.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. رواه أحمد وأصحاب السنن.

ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين التاليين: ٢٢٨٤٠، ٣٠٥٣٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>