للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عقد على امرأة ثم خطب أخرى ويريد طلاق الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ملكت وعقدت على امرأة في مصر لا أحبها وكانت نيتي زواج مسيار، لكن والدها رفض ولم ألمسها قط تركتها في بيت والدها وسافرت للعلاج مع والدي لمدة ستة أشهر وأنا خاطب فتاة أخرى وقلبي متعلق بها وقلت بعدما أرجع من السفر سأتزوجها وأريد طلاق الأولى فهل في ذلك ظلم للأولى أو ذنب علي، فأنا ليس لي القدرة على أن أفتح بيتين فهل علي ذنب فيما أختار؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكرت من كونك لا تقدر على مؤونة الجمع بين زوجتين ورأيت أنك لا تحب البقاء مع زوجتك الأولى، فلا حرج عليك في طلاقها..

وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: ١١١٨٦٥.

وإن كنت قادراً على إبقاء الزوجة الأولى مع التزوج بأخرى فإننا لا ننصح بالتعجل بطلاقها، إذ وجود المودة بين الزوجين قد يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأخطاء والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، قال الله تعالى: ... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:١٩} .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>