للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المال التالف بين وجوب زكاته معدمها]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت باستثمار مبلغ: ١٤٥٠ دولار في شركة بورصة في الأردن، وبعد فترة وجيزة أفلست شركات البورصة في الأردن، ونتلقى وعود بإعادة هذا المبلغ من قبل الحكومة بعد تحصيلها من الشركات، ولكن سؤالي هو: هل تجب علي الزكاة عن هذا المبلغ، حيث إنه قد حال عليه حول كامل؟ وهل هذا المبلغ نصاب؟ وكم يبلغ نصاب الزكاة في أيامنا الحالية؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنصاب هو ما يساوي ٨٥ جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ٥٩٥ جراما من الفضة الخالصة تقريبا، فإذا بلغ ما يملكه الشخص هذا المقدار وجبت عليه زكاته إذا حال عليه الحول وهو في يده دون أن ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وأما هذا المال المسؤول عنه، فإن كان الحول قد حال عليه وأمكنك أداء الزكاة قبل أن تفلس هذه الشركات فقد استقرت الزكاة في ذمتك وصارت دينا عليك يجب عليك المبادرة بإخراجها، فإن تلف المال بعد التمكن من أداء الزكاة لا يسقط وجوبها، قال ابن قدامة في المغني: وحكى عنه الميموني أنه إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه، وإن تلف بعده لم تسقط، وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد وهو قول الشافعي والحسن بن صالح وإسحق وأبي ثور وابن المنذر، وبه قال مالك إلا في الماشية.

وأما إذا كانت هذه الشركات قد أفلست قبل حولان الحول أو قبل تمكنك من الأداء فلا شيء عليك، قال ابن قدامة: والصحيح ـ إن شاء الله ـ أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء، لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه، ومعنى التفريط أن يتمكن من إخراجها فلا يخرجها، وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط ـ سواء كان ذلك لعدم المستحق أو لبعد المال عنه. انتهى.

ثم إن كان القائمون على هذه الشركات قد تعدوا بفعل ما لا يجوز أو فرطوا بترك ما يجب في حفظ المال والقيام عليه فهم ضامنون له، وحينئذ فحكم هذا المال حكم الديون التي في يد الغير فيجب عليك زكاته إذا قبضته لما مضى من السنين، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: ١١٩١٩٤، ورقم: ١١٩٢٠٥، وأما إذا لم يكن من هذه الشركات تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها لهذا المال، لأن المضارب لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>