للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكوم تحويل قبور المشركين إلى قبور إسلامية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تغيير جثة الكافر بالمسلم في حال تبديل المقبرة من نصرانية إلى إسلامية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم دفن المسلم في قبور المشركين والعكس في الفتوى رقم: ٤٤٣٧، وأما نبش قبور المشركين وجعلها قبوراً للمسلمين فلا حرج فيه، فقد كان في موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبورٌ للمشركين فأمرَ بها فنبشت، قال البخاري في صحيحه باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، قال الحافظ في شرحه: قوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية أي دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذلك من الإهانة لهم، بخلاف المشركين فإنهم لا حرمة لهم. انتهى.

فإذا جاز أن يُبنى أشرف المساجد بعد المسجد الحرام وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مقبرة للمشركين فأولى بالجواز أن تُجعل قبورهم قبوراً للمسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>