للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خياطة الملابس النسائية غير الساترة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلتكم: ما هو حكم خياطة ملابس النساء وهي لا تستر العورة والنساء يلبسنها أمام غير المحارم، فهل تشترك الخياطة فى إثم اللابسة؟ علما بأن الملابس لا تشبه ملابس الكافرات وأرجو بيان ضوابط الخياطة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحكم في هذه المسألة يختلف من بيئة إلى أخرى، ومن حال إلى حال، فإن غلب على بيئة معينة ارتداء نسائها للحجاب الشرعي، أو علم من امرأة معينة التزامها بذلك، فلا حرج حينئذ في خياطة مثل هذا النوع من الملابس، وإن غلب على بيئة معينة تبرج نسائها، أو علم من امرأة معينة تبرجها بهذه الملابس، فلا تجوز خياطتها والحالة هذه، لما في ذلك من العون على الحرام.

ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى رقم: ٧٢٧٨.

وأما الضوابط التي يلتزم بها من يمارس هذه المهمة، فهي الضوابط العامة لكل مهنة، من الصدق والإتقان، وغيرهما، بالإضافة إلى بعض الضوابط الخاصة، ويجمعها التزام بعض الضوابط الشرعية للباس من كونه لا يشبه لبس الكافرات، أو ما يختص بالرجال من لباس، ومن كونه ليس بثوب شهرة ونحوها، بالإضافة إلى ما قدمناه آنفا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>