للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسافر يشرع له حضور الجماعة ما لم يمنعه مانع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا الآن في دوله أوربية للعلاج سؤالي هو: كيفية الصلاة هل أجمع وأقصر حيث أن مدة إقامتي غير معلومة وهل صلاتي في البيت جائزة لأنه لا توجد مساجد كافية وليست بالقريبة إلينا؟ هذا وجزاكم الله عني خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من سافر سفر طاعة كحج أو عمرة أو سفراً مباحاً كالسفر للعلاج مثل حالتك وكانت المسافة التي يقطعها في سفره تعادل ثلاثة وثمانين كيلو متراً أو تزيد عليها فإنه يشرع له قصر الرباعية، والجمع بين مشتركتي الوقت (الظهر والعصر، والمغرب والعشاء) ما لم ينو إقامة أربعة أيام فأكثر، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:

٦٢١٥ -

٥٨٩١ -

١٤٦٦٨ -

٢٥٣١٣.

وأما بالنسبة لصلاة الجماعة فلا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، وراجع الفتوى رقم:

٥١٥٣.

والمسافر يشرع في حقه أن يحافظ على صلاة الجماعة، كما هو مبين في الفتوى رقم:

٩٩١٠.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة على المسافر لعموم الأدلة الواردة في ذلك، ولقول الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ [النساء:١٠٢] . فأوجب الجماعة حال الخوف والسفر.

وهذا الوجوب مقيد بسماع النداء، فمن بعد عنه المسجد بعداً لا يسمع معه النداء للصلاة لم تجب الجماعة في حقه....

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>