للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العفو أقرب للتقوى]

[السُّؤَالُ]

ـ[أهداني أبو زوجتي مسبحة (سبحة) واستعملتها. وبعد حدوث بعض المشاكل مع زوجتي (ابنة هذا الرجل) طلقتها.

وأستمر في استخدام السبحة في عد التسبيح، فهل يأخذ هذا الرجل أو ابنته مثل ثوابي وأنا أستخدم هذه السبحة؟ أنا لا أريد أن أنفع أيا منهم بشيء فقد خدعاني وتسبب ذلك في الطلاق. يكفي ما أعطيتها من مال بسبب الطلاق، ولا أريد أن أعطيها ثواب تسبيحي أيضا.. أرجو الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية ينبغي أن يعلم السائل الكريم أن السنة هي عقد التسبيح باليد، ولا شك أن هذا أفضل وأعظم أجرا، وأما التسبيح بالمسبحة فمحل خلاف بين أهل العلم بين مجيز وكاره، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: ٧٠٥١.

فإن التزم السائل الكريم بهذه السنة كان أعظم لأجره وتحقيقا لغرضه.

ثم ينبغي أن لا تصل الخصومة بين المسلمين لدرجة أن يضن المسلم على أخيه المسلم بثواب الله، والعفو أقرب للتقوى، والعفو لا يكون فقط مع من يستحقه، بل حتى الظالم يستحب العفو عنه، لا لكونه أهلا لذلك، وإنما لينال المظلوم ثواب الله ورضاه، فهي في حقيقة الأمر معاملة مع الله تعالى.

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١١٤٠٨٧. كما سبق في الفتوى رقم: ١٥٠٩٣ بيان أنه كما أن لفاعل الخير ثوابا عند الله، فكذلك الدال على الخير له ثواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>