للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم خروج المرأة من بيتها بزينة غير مبالغ فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل التزين غير المبالغ فيه للمرأة أثناء خروجها حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تتزين عند خروجها لأن الله سبحانه خص زوج المرأة ومحارمها فقط من المكلفين بجواز إطلاعهم على زينتها فقال سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {النور: ٣١}

أما غير هؤلاء فلم يرخص للمرأة بإبدائها إلا بما ظهر من الزينة فقال سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. وقد اختلف العلماء في المقصود بالزينة الظاهرة؛ فذهب فريق منهم إلى أن المراد بالزينة الظاهرة هو ما لا يمكن إخفاؤه جاء في تفسير ابن كثير: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكن إخفاؤه ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. انتهى.

وذهب فريق آخر إلى أن المراد بما ظهر منها هو الوجه والكفان، وذهب بعض العلماء إلى غير ذلك، والرأي الأول هو الراجح. فقد جاء في تفسير ابن الجوزي المعروف بـ زاد المسير: والقول الأول أشبه وقد نص عليه أحمد فقال الزينة الظاهرة الثياب وكل شيء منها عورة حتى الظفر، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر. انتهى.

وعليه، فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها عند خروجها البتة.

وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: ٥٨٥٩٩، والفتوى رقم: ٣٠٤٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>