للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا بأس بالتعدد ابتغاء الولد]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ.. هل يجوز لي أن أنصح ابني بالزواج وأن أزوجه (أبحث له عن زوجة) لأن زوجته الحالية لا تنجب وأنا في شوق لرؤية حفيد، أحيطكم علما بأنه لا يقيم معي وأنه يزورني باستمرار وأخشى أن أصيب زوجته بسوء بهذه النصيحة؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في ذلك لكونه غرضاً مشروعاً، بل ينبغي لك نصحه وإرشاده إلى فعل ما فيه خيره وصلاح أمره، وطلب الولد وابتغاؤه من ذلك بإذن الله، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى نكاح الودود الولود، فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود.

فينبغي أن تحث ابنك على ذلك وتدعوه إليه وتساعده بما تستطيع، والأولى أن يمسك زوجته الأولى إن كانت ذات خلق ودين ويتزوج عليها بأخرى ودود ولود، فإن لم ترض التعدد فلا حرج عليه في طلاقها ولا ظلم في ذلك ولو كانت صوامة قوامة ذات خلق ودين.

وانظر الفتوى رقم: ٩٤٨٦٣، والفتوى رقم: ٢٢٨٦.

وننصح بعرض هذه الفتوى عليها وهي برقم: ٦٤٤٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>