للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرق بين المعتدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك فرق في مايجب على المعتدة من طلاق رجعي أو بائن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعتدة من طلاق بائن يجب عليها الإحداد عند بعض أهل العلم كالحنفية وعلى قول عند الحنابلة بحيث يجب عليها ما يجب على المعتدة من وفاة، والتي سبق بيان حكمها في الفتوى رقم: ٣٤٨٣٣، وراجع الفتويين: ٥٥٥٤، ٢٦٦٩١.

وعلى مذهب غيرهم من أهل العلم وهو الراجح لا يجب عليها الإحداد، أما المعتدة من طلاق رجعي فلا يجب عليها الإحداد مطلقا، بل يجب عليها أن تقيم في المنزل الذي طلقت فيه حتى تنتهي عدتها، ولا تبيت خارجه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٣٤٨٣٣، ١١٥١٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>