للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سداد أقساط التأمين المتأخرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عملت لدى صاحب عمل لمدة ٣ سنوات ولم يؤمن عليَّ خلال تلك الفترة والآن أريد شراء تلك المدة على حسابي وأريد رأي سيادتكم في حكم شراء تلك المدة سواء نقدي أو بالتقسيط؟

ولسيادتكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان التأمين الذي ترغب في سداد أقساطه المتأخرة من النوع التعاوني (الإسلامي) فلا نرى مانعا من سداد هذه الأقساط نقدا أو بالتقسيط، بشرط ألا تتقاضى الشركة أي فوائد على المبالغ المتأخرة لأن الزيادة عليه ربا، وقد بينا ذلك مفصلا بضوابطه في الفتوى رقم: ٢٩٣٣٥.

أما إذا كان هذا التأمين من النوع التجاري فلا يجوز لك الاشتراك فيه أصلا، لما فيه من الغرر والقمار الواضحين، هذا في حال السعة والاختيار، أما إذا اضطر المرء للاشتراك في هذا النوع من التأمين المحرم، كأن يكون التأمين إجباريا مفروضا من الدولة على موظفيها، أو كان مما عمت به البلوى بحيث لا يستطيع المرء الحصول على وظيفة إلا إذا كان مؤمنا، فلا مانع من الاشتراك في هذا التأمين حينئذ لدخوله في قول الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: ١١٩} وفي حالة الاضطرار إليه كما ذكرنا لا يجوز للمؤمن أن يتوسع فيه بأكثر من قدر الضرورة، وذلك لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: ١٧٣} وقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها.

وهذا يقتضي أنه يجب على المؤمن هذا النوع من التأمين أن يتهرب من دفع الأقساط التي يمكنه التهرب منها، لأن القيام بدفعها مع إمكان التهرب منها بغي وعدوان لزيادته على قدر الضرورة، فإذا أمكنك التهرب من دفع هذه المدة المتأخرة أو كان القانون لا يلزمك بها فلا يجوز لك دفعها لشركات التأمين التجاري لما علمته من حرمتها المؤكدة، وراجع في بيان حكم التأمين بأنواعه الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٣١٩، ٧٨٩٩، ٢٥١٩٤، ٧٣٩٤، ٢٥٩٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>