للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ولم يدر ما هي نيته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أن زوجي تلفظ بكنايات الطلاق وسألته عن نيته فقال إنه لا يعلم ماذا كانت نيته في أي من الحالات، فهل يعد هذا طلاقا أم ماذا? جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى المتلفظ إيقاعه بها. واستثنى المالكية الكنايات الظاهرة فأوقعوا الطلاق بها من غير نية، وذكر القاضي أبو يعلى أن ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي موافق لقول الإمام مالك، نقله عنه في المغني.

وقد سبق لنا في عدة فتاوى بيان أن الراجح هو قول الجمهور فراجعي الفتاوى التالية: ٢٣٠٠٩، ٢٧٧٥٩، ٣٠٦٢١، ٣١٣٧٧، ٣١٧٤.

وما دام الزوج لا يدري ماذا كانت نيته فإن الأصل بقاء العصمة، فقد نص العلماء على أن من شك هل طلق زوجته أم لا؟ فإن العصمة باقية لأن اليقين لا يزول بالشك، قال ابن قدامة في المغني: من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك.

وقال المواق في التاج والإكليل لما ذكر أنواع الشك: ومجمع على إلغائه كمن شك هل طلق أم لا؟ وهل سها في صلاته أم لا؟ فالشك هنا لغو.

وقد فصلنا مسألة الشك في الطلاق في الفتوى رقم: ٤٤٥٦٥ فراجعيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>