للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم لبس الذهب المحلق للنساء]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم لبس الذهب المحلق للمرأة المسلمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة يجوز لها لبس الذهب محلقاً كان أو غير محلق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>