للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا اعتبار شرعا لفارق السن بين الزوجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[عمري ٢١ عاما أريد الارتباط بفتاة أكبر مني بعامين فما هو رأي الدين بهذا. وفي حال عدم وجود مانع شرعي فكيف أطلب من أهلي أن يخطبوها لي دون أن يمانعوا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج من أن تتزوج من هذه المرأة المذكورة، لكن ينبغي أن تحرص على صاحبة الدين والخلق، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه.

وما ذكرته من فارق السن بينك وبين هذه المرأة لا اعتبار له في الشرع، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٣٤٨.

أما كيف تقنع أبويك بذلك فهذا يتطلب مصارحتهما برغبتك، فإن وافقا دون معارضة فهذا شيء طيب، وإن رفضا فلك أن تحاول إقناعهما مع مراعاة الأدب في الأسلوب، وإن وسطت أهل الخير والفضل ومن له تأثير عليهما من الأعمام والأخوال فهذا حسن، فإن بقيا على موقفهما من هذا الأمر وهو الرفض فالأولى بك ترك هذه المرأة والبحث عن غيرها، لأن طاعة الوالدين وبرهما واجبة، وزواجك من هذه المرأة بعينها ليس بواجب، والواجب مقدم على غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>