للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا فرق بين الشيك والنقود في حرمة الزيادة عند الاقتراض]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حصلت على قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية لعمل مشروع كمبيوتر فأحضرت لهم بيان أسعار بسعر جهاز الكمبيوتر ٣٠٠جنيه مصري ولكن السداد سيكون بمبلغ ٣٦٠٠ جنيه مصري على أقساط علما بأنني أخذت شيكاً باسم الشركة الموردة للأجهزة ولم آخذ أي نقدية في يدي من البنك والشيك موجه للشركة الموردة للأجهزة

فهل هذا القرض حلال أم حرام؟ وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الصندوق اشترى لك ما تريد من الأجهزة ثم باعها لك بزيادة على الثمن الذي اشتراها به فلا مانع، ولكن لذلك شروط انظرها بتأمل في الفتوى رقم: ١٦٠٨ والفتوى رقم: ١٧٤٢٩

وإن كان الصندوق لم يشتر الأجهزة بل أقرضك نقوداً على أن تردها بأقساط أكثر مما أخذتها، فهذا حرام لا يجوز، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٤٢١ والظاهر أن موضوعك يدخل في الحالة الثانية إذ لا فرق بين الشيك وبين النقود.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>