للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إن تزوجتها فكفر عن يمينك]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو

لقد أقسمت بأن لا أتزوج من امرأة بصفة أو صفات معينة وبعد مدة ظهرت لي امرأة فيها صفة أو صفات من تلك التي أقسمت عليها. فهل يجوز لي الزواج بها? وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رأيت في زواجك بتلك المرأة الخير، فلا ما نع من الزواج بها وعليك أن تكفر عن يمينك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ونذكرك أخي الكريم بقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: ٧٠١٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>