للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الجلوس على الكرسي والمسند في المسجد]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الدين فيمن يجلسون في المسجد على كرسي وهم أشداء البنية أو يجلسون متكئين الظهر على تلك البدع التي ظهرت (شلتة بمسند) جزاكم الله كل خير وعلم، وبارك الله فيكم لنفع المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من الجلوس في المسجد على كرسي أو غيره في حق الضعفاء من الناس أو غيرهم، لقول الله تعالى: الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {آل عمران:١٩١} ، وهذا القعود هنا عام يشمل ما إذا كان على فراش المسجد مباشرة، أو بواسطة كرسي أو غيره.

وكذلك الجلوس على الآلة التي ذكرت لا مانع منه، ولا يدخل في تعريف البدعة عند أهل العلم. فقد عرفها الشاطبي بقوله: فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٦٣١.

وهذه الآلة التي ذكرت ليست اختراع طريقة في الدين، بل هي اختراع عادي لأمر مفيد للإنسان في أمور عاداته، وليست من التعبد في شيء شأنها في ذلك شأن المخترعات الكثيرة التي ينتفع بها الناس في شؤونهم العادية.

وعليه فلا مانع من الجلوس على الكرسي أو غيره في المسجد، سواء كانت هناك حاجة إلى ذلك أم لا، وهذا في حكم الجلوس في المسجد خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا تجوز الصلاة على الكرسي للقادر على القيام إذا كانت الصلاة فرضاً، ويجوز ذلك نفلاً، وراجع الفتوى رقم: ٥٥٨٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>