للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حد الغني الذي لا يستحق الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إعطاء الشخص زكاة ماله لأخيه مع العلم بأن هذا الأخ عاطل عن العمل ويملك منزلا من غرفة واحدة فقط وعنده ٥٠٠٠ ريال فقط وهذا كل ما يملكه من الدنيا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في حد الغنى المانع من إعطاء الزكاة، والراجح من أقوالهم أن كل ما تحصل به الكفاية وتقوم به الحاجة من المال يعتبر صاحبه غنيا كما سبق في الفتوى رقم: ٤٩٣٨.

وعليه؛ فإذا كان المبلغ المذكور فيه كفاية لأخيك فإنه يعتبر غنيا وليس من مصارف الزكاة، وإذا كان المبلغ لا يسد حاجاته الأساسية فهو فقير يجوز صرف الزكاة إليه، وبالتالي فلا مانع من دفع زكاة مالك له بل ذلك أفضل لاشتماله على صدقة وصلة، لكن يشترط في جواز دفعها له أن لا تكون نفقته واجبة عليك، فإن من أهل العلم من قال بوجوب نفقة الأخ على أخيه بشروط مفصلة في الفتوى رقم: ٤٤٠٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>