للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العمل في شركة برمجيات تبيع برامجها لبنوك الربوية وغير بنكية]

[السُّؤَالُ]

ـ[من فضلكم, أنا أشتغل مهندس إعلامية في شركة تنتج برمجيات وتبيعها للبنوك الربوية كما أنها تتعامل مع شركات أخرى غير بنكية. سؤالي: هل رصيدي الشهري الذي أتحصل عليه يعتبر مالا حراما؟

جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت لا تمارس عملا محرما كالإعلان أو الترويج لبرمجيات البنوك الربوية ونحوها من المؤسسات التي تمارس نشاطا محرما أو الإعانة على ذلك بوجه من الوجوه وعملك قاصر على ما هو مباح فالأجرة المأخوذة عليه حلال، وإلا فإن في عملك وأجرتك من الحرام بقدر ممارسة العمل المحرم والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣١٤٣، والفتوى رقم: ٣٦٣٩٠، والفتوى رقم: ٧١٧١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>