للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صلاة المرأة دون ستر لقدميها]

[السُّؤَالُ]

ـ[والصلاة والسلام على رسول الله، لقد سبق أن طرحت هذا السؤال ولكن إلى هذه الساعة لم يصلني أي جواب ورأيت أن أكرر نفس السؤال لعلي ألقى الإجابة:

والسؤال هو كالتالي: هل يجوز للمرأة أن تصلي بدون جوارب، أم أنه ضروي ارتداء الجوارب، وهل صلاة المرأة بدون جوارب صحيحة أم باطلة؟

السؤال الثاني وأستسمح على الإطالة هو: أن سيدة حلفت فهل يجوز لزوجها أن يصوم بدلاً عنها لتكفير هذا الحلف أم لا، مع العلم بأن السيدة تعاني من مرض ولا تستطيع الصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق حكم ستر المرأة لقدميها أثناء الصلاة، وحكم ما لو صلت بدون أن تستر قدميها في الفتوى رقم: ٤٣٣، والفتوى رقم: ٤٥٢٣.

ومن لزمته كفارة يمين ولم يجد ما يكفر به من الإطعام لزمه صيام ثلاثة أيام ولا يصح أن يصوم عنه غيره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن ينوب عنه في الصيام بإذنه ولا بغير إذنه لأنه عبادة بدنية فلا تدخلها النيابة. انتهى، لكن لزوج هذه المرأة أن يطعم عنها عشرة مساكين أو يكسوهم وبذلك تكون قد كفرت عن يمينها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>