للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال أهل العلم في التنفل بعد طلوع الفجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ما حكم صلاة ركعتين نافلة بعد أذان الفجر قبل أداء الفريضة غير سنة الفجر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. قال الترمذي: ومعناه.... لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحفصة..... إلى أن قال: وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. انتهى.

قال الحافظ في التلخيص: دعواه الإجماع عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره. وقال الحسن: لا بأس به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة الليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في قيام الليل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>