للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصميم برنامج يساعد في التعامل مع بورصات المعادن]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو منكم تبيين الحكم الشرعي في هذه المسألة ولكم إن شاء الله جزيل الخير، أريد أن أصمم برنامجا، ولكن قبل أن أقوم بذلك أريد أن أعرف حكمه بسبب تعامل البرنامج مع البورصات وهناك فتاوى تحرم التعامل في بعض أمور المتعلقه بالبورصات، البرنامج يتعامل مع البورصات العالمية الخاصة بالمعادن، حيث يقوم بعرض أسعار المعادن في جميع البورصات التي تتعامل مع المعادن ويقوم بعرض تقارير حول إمكانية ارتفاع الأسعار وانخفاضها ويكون ذلك مقابل اشتراك شهري يدفعه الشخص الذي يريد الحصول على البرنامج، وما حكمه إذا كان يتعامل مع العملات بنفس الطريقه السابقة، وما حكمه إن كان يتعامل مع الأسهم بنفس الطريقه السابقة؟ وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البورصات العالمية المعروفة في هذا العصر سواء في مجال المعادن أو العملات أو الأسهم قد خلطت في معاملاتها حلالاً بحرام، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٧٠٨، ٣٠٩٩، ٧٦٦٨.

وعليه فلا يجوز تصميم برنامج يساعد المتعاملين فيها على إجراء المعاملات المحرمة ولو بإمدادهم بالمعلومات، لعموم قول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٠١٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>