للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حد الأخذ الجائز من اللحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك من يقول إنه لا يجوز للرجل أن يأخذ أي شيء من لحيته ويقولون إن الأمر بإعفاء اللحية يقتضي ذلك ويعتبرون ذلك معصية، ولكني لست مقتنعة بهذا الكلام، لأن الرجل إذا ترك لحيته تطول بدون أن يهذبها بالأخذ من طولها ومن جوانبها قد تطول حتى تصل إلى فخذيه ويصبح مظهرها غير مهذب ويصبح مظهر الرجل غير مقبول بين الناس وهذه هي الحقيقة ثم إني لا أرى أي تعارض بين إعفاء اللحية وبين الأخذ منها لتهذيبها لأنها ستظل مرخيةـ كما في الرواية التي تقول (أرخوا اللحى) ـ ولكن سيكون مظهرها مهذباً بعكس أن يتركها حتى تصل إلى فخذيه، وأيضاً إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم ينه عن قص اللحية والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل بتحريمه، أريد منكم أن ترشدوني إلى الصواب وجزاكم الله خيراً ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم حرمة حلق اللحية، أما تقصيرها فأكثر الفقهاء على جواز أخذ ما زاد على القبضة، وهو منقول عن جماعة من السلف، كما بيناه في الفتوى رقم: ٣٨٥١، والفتوى رقم: ١٤٠٥٥، والفتوى رقم: ٣٨٥١.

وعليه؛ فلا بد من التفريق بين الحلق والتقصير لما زاد على القبضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>